فهرس الكتاب
…الانتفاع بالمرهون: وما ينتج عن العين المرهونة سواء كانت أرضًا زراعية او دارا يمكن استغلالها، أو حيوانًا هل تكون للراهن او المرتهن في ذلك تفصيل في المذاهب، ويرى الحنفية ان الراهن لايجوز له الانتفاع بالمرهون بأي وجه من الوجوه، ولكن ثمرة المرهون الناشئة منه فهي من حقوق الراهن.
…القرض: بفتح القاف وقد تكسر أصله في اللغة القطع فسمى المال الذي يعطيه الشخص لغيره ثم يتقاضاه منه قرضًا؛ لأنه قطعه من مالك. ومعناه شرعًا: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله وهذا تعريف الحنابلة.
…الاستقراض: هو طلب القرض.
…المقارضة والقراض: هو أن يعطي شخص لآخر مالًا يتجر فيه على ان يكون الربح بينهما على ما اشترطا.
…الحجر:
…لغة: المنع.
…وشرعًا منع من نفاذ تصرف قولي، وأسبابه ثلاثة:
…أ - الصغر ب - الجنون ج - العته أي السفة
…ما يعرف به بلوغ الصغير
…يعرف ذلك بعدة علامات في بيانها تفصيل في المذاهب، وأجملها في الآتي:
…1- بالنسبة للذكر
… (أ) الاحتلام وإنزال المني (ب) إحبال المرأة.
…2- بالنسبة للأنثى
…أ - الحيض ب - الحبل.
…2- بالنسبة للذكر والأنثى: وهي علامات مشتركة بينهما
…أ - إنبات شعر العانة الخشن ب - نتن الإبط.
…الإجارة: لغة اسم للأجرة.
…وشرعًا عقد على المنافع بعوض.
…العمري: ما يجعله الإنسان لك طول عمرك أو عمره، يقال: أعمرتك الدار العمري أي جعلتها له يسكنها مدة عمره أو عمرى.
…الرقبي: هي أن يعطي الرجل انسانًا دارًا أو سواها ويقول: له مشارطًا ان مت فهي لك، وإن مت قبلي رجعت اليّ، وقد سميت بذلك لأن كل وحد منهما يرقب الآخر أي موت صاحبه.
…وحكم العمري، والرقبي فيه تفصيل في المذاهب بين الجواز والبطلان.
…اللقطة: اسم للمال الذي يلتقط، وينبغي لمن يجد شيئًا من ذلك ان يعرف لقطته أي يعلن عنها لمدة حول إذا كانت في أكثر من عشرة دراهم حوالي 25 جنيهًا، وقال بعض الفقهاء مدة أقل من ذلك.
…المفقود: اسم للمعدوم.