…المباح: هو ما خير الشارع فيه المكلف بين الفعل والترك وحكمه انه لاثواب على فعله، ولاعقاب على تركه، وذلك كالأكل، ما لم تصحبه نية القربة لربه فيصير عبادة يثاب فاعلها.
…الركن: هو ما كان داخلًا في ماهية الشيء يعني - حقيقته - بحيث يوجد بوجوده، وينعدم بانعدامه، كالإيجاب والقبول في عقد الزواج.
…الشرط: هو ما كان خارجًا عن ماهية الشيء وحقيقته ولايلزم من وجوده وجود المشروط، ولكن يلزم عن عدمه عدمه كالوضوء بالنسبة للصلاة.
…السبب: هو كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وانتفاؤه علامة على انتفائه، وليس بينه وبين الحكم مناسبة كزوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر.
…العلة: هي كل امر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وانتفاؤه علامة على انتفائه بشرط ان يكون بينه وبين شرعية الحكم مناسبة كالسفر بالنسبة لجواز الفطر في رمضان، وبعضهم يطلق على هذا النوعاسم السبب أيضًا.
…الصحيح: هو المشروع بأصله، ووصفه، وذلك كالبيع المستوفي أركانه، وشروطه.
…الباطل: هو ما لم يشرع بأصله، ولاوصفه، مثل: زواج الأم والأخت.
…الفاسد: هو ما مشروع بأصله دون وصفه، وذلك كالزواج المنعقد بلا شهود، وكبيع السمك في الماء، والطير في الهواء.
…الموقوف: هو ما شرع بأصله، ووصفه، ولكن لاتترتب عليه آثاره بالفعل لمانع خراجي كالزواج من المرأة بأقل من مهر مثلها دون رضا الولي.
…فرض العين: هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام من المكلفين ذكرًا وأنثى كالصلوات الخمس المفروضة.
…فرض الكفاية: هو الذي إداه واحد، أو جماعة سقط عن الباقين مثل، صلاة الجنازة، والقضاء، وإذا لم يوة أثم الجميع.
الاحكام الخمسة
يقصد بالأحكام الخمسة الآتي:
…1) فرض 2) واجب 3) حرام
…4) مكروه 5) مباح