فهرس الكتاب
ببعض وإما لدراسة المظاهر النسيجية للعلة التي أدت على الوفاة، وإما بقصد معرفة أسباب الوفاة إن كانت جنائية أو غير جنائية.
ولم يعهد عند فقهائنا القدامى الحديث عن تشريح جثث الموتى بالمعنى الذي أصبح معروفا اليوم ولم يفتوا فيه، لما ثبت في السنة أنه - قال:"كسر عظم الميت ككسر عظمه حيا".
لكن صدرت فتاوى معاصرة تبيح تشريح جثث الموتى لمثل هذه الأغراض منها:
1 -فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية في 21/ 7/1396هـ
2 -فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية (الدورة التاسعة القرار رقم 47 في 20/ 8/1396هـ) .
3 -فتوى المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي (الدورة العاشرة 1408هـ)
وقد أباحت هذه الفتاوى تشريح الجثث لأحد الأغراض التالية:
1 -التحقيق قي دعوى جنائية لمعرفة اسباب الموت أو الجريمة المرتكبة، وذلك عندما يشكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة، ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب.