فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 102

بهذه العيوب بالإذن لهم في إزالتها بالجراحة اللازمة للضرر الحسي والمعنوي ولأنه يدخل في دائرة التداوي.

الجراحة المحرمة

وهو ما لم تتوفر فيه الدواعي المعتبرة شرعا للترخيص بفعله وتعتبر مقاصده من جنس المقاصد المحرمة شرعا كما سياتي بيانها.

1 -جراحة التجميل التحسينية:

وهي جراحة تحسين المظهر بحيث يبدو جميل الصورة والشكل -كتجميل الأنف بتصغيره وتغيير شكله عرضا وارتفاعا، وتجميل الثديين بتصغيرهما عن كانا كبيرين.

وتعمل أيضا لغرض إزالة آثار الشيخوخة كعمليات شد الجلد.

وهذا النوع من الجراحة لا يشتمل على دوافع ضرورية ولا حاجية بل غاية ما فيه تغيير خلقة الله تعالى والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم فهو غير مشروع ولا يجوز فعله لما يلي:

1 -لحديث عبد الله بن مسعود أنه قال سمعت رسول الله - يلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن اللاتي يغيرن خلق الله" [1] والجراحة التجميلية تغيير للخلقة بقصد الزيادة في الحسن."

(1) البخاري ومسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت