فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 102

الوريد ونحوه، لأن العورة لا يستباح كشفها إلا عند الحاجة وانعدام البديل.

آداب الجراحة:

يجب عند إجراء الجراحة مراعاة الضوابط الشرعية المتعلقة بالعورة والخلوة، بأن تكون ثياب المريض ساترة لعورته ولا يكشف من جسمه إلا ما تدعو الضرورة إلى كشفه، ويتحرى أن لا يطلع على عورات الرجال إلا الرجال وعورات النساء إلا النساء لأنه أخف، كما يراعى ألا تتاح الفرصة للخلوة بالمريض أو المريضة، وخاصة عندما يكون مخدرا فاقدا للوعي، منعا لما قد يرتكبه بعض ضعاف النفوس من تجاوزات ومخالفات شرعية كالاعتداء الجنسي أو النظر إلى العورة أو لمسها أو العبث بها [1] .

-الجراحة والعبادات:

بعض العمليات الجراحية تستغرق فترة طويلة تفوت على المريض وقتين للصلاة كصلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء ففي هذه الحال يجوز للمريض أن يجمع الصلاتين في وقت الأولى منهما، فيصلي -مثلا- الظهر والعصر في وقت الظهر، أو المغرب والعشاء في وقت العشاء، فإن لم يستطع بأن كان العملية عاجلة أو يكون المريض في حالة نزيف ونحوه مما لا يقبل التأجيل فإنه يجري العملية ثم يقضي ما فاته من صلوات عندما يتمكن من القضاء [2] .

(1) الموسوعة الطبية الفقهية 236

(2) المصدر السابق 237

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت