الصفحة 3 من 20

جمع وترتيب محمد عبدالرحمن بن قاسم - الطبعة الأولى - 1399هـ

الجزء الخامس

1.لا حرج في تغير أحد أجزاء الكعبة متى ما تلف الجزء على أن لا يزاد في مساحته حتى لا يدخل في بيت الله ما ليس منه. ص6

2.يجب أن تكون عمارة البيت الحرام من أطيب الكسب. ص6

3.لا يجوز أن يذهّب أو يفضض أو يموه بأحد النقدين شيء من البيت الحرام. ص6

4.و يحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد، حتى أن الذهب الذي على باب الكعبة حرام و لا يحل، و أصل وضعه من بعض الملوك بعدما مضى عصر الصحابة، بعد ذلك حلي باب الكعبة و إلا فهو لا يجوز و كذلك الميزاب. ص8

5.و لا يجوز تعليق شيء من الذهب على الكعبة. ص8

6.و لا يجوز بيع كسوة الكعبة للتبرك بها. ص9

7.و الكعبة نفسها زادها الله تشريفًا لا يتبرك بها، و لهذا لا يقبّل منها إلا الحجر الأسود فقط، و لا يمسح منها إلا هو و الركن اليماني فقط، و هذا التقبيل و المسح المقصود منه طاعة ربَّ العالمين، واتباع شرعه و ليس المراد أن تنال اليد البركة ص12

8.و المقام كان في زمن النبوة و في عهد أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ ملتصقا بالبيت ثم أخره عمر ـ رضي الله عنه ـ. ص19

9.لا مانع من تأخير المقام من مكانه اليوم إلى مكان آخر يحاذيه و يقاربه رفعًا للحرج و المشقة [1] . ص53

10.لا يسوغ بأي حال من الأحوال البناء في منى لحديث عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْنَا يَا رَسولَ اللَّهِ أَلا نَبْنِي لَكَ بَيْتًا يُظِلُّكَ بِمِنًى قَالَ"لا مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ" [2] . ص135

(1) للشيخ ـ رحمه الله ـ رسالة مطولة حول حكم تغير مكان المقام تقع ما بين (35 ـ 133) و رجح الجواز.

(2) أخرجه أبو داود و الترمذي و ابن ماجه و أحمد و الدارمي و الحاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت