الصفحة 107 من 253

* وأفتوا بعدم جواز إيراد الشبهة وتقييدها إلا مقرونة بما يبطلها من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم .

* وأفتوا بأنه لا يجوز للوالد أن يلحق أولاده بمدارس غير أسلامية خشية الفتنة وفساد العقيدة .

* وأجاز أصحاب الفضيلة التحاق المرأة بالمدارس المخصصة لهن مع مراعاة ضوابط الشرع في الحجاب ونحوه .

* وأفتوا بأنه لا يجوز للرجل تدريس المرأة مباشرة .

* وأفتوا بأنه لا تحوز الدراسة المختلطة بين الرجال والنساء .

* وأفتوا بجواز قبول أولاد النصارى في مدارس دار الإسلام ليتعلموا الإسلام بشرط من الفتنة.

* وأفتوا بحرمة عمل المرأة في مكان يوجب عليها الاختلاط بالرجال .

* وأفتوا بجواز حضور الندوات الطبية بشرط عدم الاختلاط .

* وأوجب أصحاب الفضيلة ترك الوظيفة أو المدرسة التي فيها اختلاط .

* وأفتوا بحرمة تعلم تصوير ذوات الأرواح .

* وأفتوا بحرمة تدريس الموسيقى وبحرمة تعلمها .

* وأفتوا بأنه لا يجوز استخدام المعازف ولا غيرها من آلات اللهو لا في الأناشيد الإسلامية ولا في غيرها ولا في التعليم ولا في غيره .

* وأفتوا بحرمة الشعر إذا كان مشتملا على الكذب أو الشرك أو المجون ، وبجوازه إذا كان في دعوة للخير ونصر للحق ونحو ذلك .

* وأفتوا بحرمة كتابة القصص الكاذبة ، وأن في القصص الثابتة في القرآن والسيرة ما يكفي .

* وحذر أصحاب الفضيلة من التعصب للمذاهب بعد بيان الحق .

* وأفتوا بحرمة الغش في امتحانات الدراسة وأنه من كبائر الذنوب .

ولا فرق بين المواد في هذه المسألة أي دينية .

* وذكروا بأن إملاء المراقبين الإجابات في الامتحان للطلاب من الخيانة والغش .

* وأفتوا بأنه لا يجوز للطالب إذا كلف ببحث من قبل المدرسة أو الجامعة ونحوها أن يكلف رجلًا آخر يبحثه عنه بأجرة أو بغير أجرة بل هذا من الغش والكذب والتزوير .

* وأفتوا بعدم جواز تنجيح الطلاب مع عدم استحقاقهم بحجة عدم تعقيدهم من المادة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت