فهرس الكتاب
* وأفتوا بجواز بيع الريال السعودي القديم الذي من فضة , بريالات سعودية ورقية لاختلاف الجنس ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة .
* وأفتوا بجواز بيع النقود في السوق السوداء مع مراعاة اشتراط التقابض فيما بين الجنسين والتقابض والتماثل فيما بين الجنس الواحد .
* وأفتوا بأن تحويل العملة من بلد إلى عملة بلد آخر جائز بشرط التقابض وجعل أصحاب الفضيلة بأن قبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس .
* وأفتوا بجواز أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات .
* وأفتوا بجواز التفاضل في صرف العملات والورقية السعودية بالعملة المعدنية السعودية لاختلاف الماءة بينها بشرط التقابض في مجلس العقد .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمتصارفين أن يفترقا إلا بعد استلام كامل المبلغ .
* وأفتوا بأن من اشترى ذهبًا بنقد فإنه لابد أن يدفع للبائع كامل المبلغ وإلا وقعوا في ربا النسيئة .
* وأفتوا بأن تجار الذهب لا يجوز لهم عند شرائهم من الموردين أن يسددوا قيمته على دفعات لأن هذا من ربا النسيئة , بل لا بد من سداد قيمته كاملًا .
* وأفتوا بجواز شراء الذهب وادخاره إلى وقت ارتفاع قيمته .
* وأفتوا بأن بيع الحلي المكتوب عليه لفظ الجلالة لا يجوز .
* وأفتوا بعدم جواز بيع الحلي التي صيغت على صورة ذوات الأرواح أو وضع عليها صورة لذوات الأرواح لأنه من التصوير المحرم .
* وأفتوا بأن من صفى الذهب القديم ليوهم المشتري أنه جديد فهو غاش ومخادع .
* وأفتوا بأن حجز الذهب بالتليفون لا يعول عليه ولا يعد بيعًا ولا يدخل الذهب المحجوز في ملكية الحاجز وليس له التصرف فيه .
* وأفتوا بجواز أخذ الذهب للاستشارة في شرائه لكن بلا بيع ثم إذا أراد بعد ذلك شراءها فليكن على الوجه الشرعي وهو تسليم ثمنه كاملًا وأخذه أي يدًا بيد .
* وأفتوا بحرمة لبس الذهب على الرجال .
* وأفتوا بأن الذهب إذا اكتنز لارتفاع سعره وجبت فيه الزكاة .