فهرس الكتاب
* وأفتوا بجواز كفالة اليتيم بالإنفاق ولو لم يكون عنده .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الواجب على كافل اليتيم الإحسان إليه وتربيته التربية الحسنة وعدم أذاه وإن كان له مال فيحفظه له . وينميه بما ينفع اليتيم فإذا أرشد دفعه إليه .
* وأفتوا بأن الولي لا يجوز له التبرع من مال اليتيم .
* وذكروا بأن كفالة اليتيم مستمرة حتى يبلغ .
* وأفتوا بأن من كفل يتيمًا سنة مثلًا فبلغ بتمامها فإنه يعتبر كافل يتيم .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للولي أن يقرض أحدًا من مال اليتامى .
* وأفتوا بأن اليتيم إن بلغ سفيهًا فإن الولي لا يدفع له ماله حتى يرشد والرشد هنا هو حسن التصرف في الأموال .
* وأفتوا بأن من يكفل يتيمًا عن طريق المؤسسات الخيرية والهيئات الإغاثية الخيرية التي تقوم برعاية الأيتام والعناية بهم فإنه يدخل تحت مسمى كافل يتيم .
* وذكروا بأم حديث:"أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين"لا يحصر في كفالة اليتيم في البيت بل يدخل فيها ما تقوم به هذه المؤسسات .
* وأفتوا بأن مجهولي النسب في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية ، فمن يكفل طفلًا مجهول النسب فإنه يدخل في قوله:"أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين".
* وأفتوا بأن من يكفل مجهول النسب فإنه لا ينسبه إليه حتى لا تختلط الأنساب فإذا بلغو فإنهم أجانب كبقية الناس لا يحل الخلوة بهم أو نظر المرأة للرجل أو العكس إلا أن وجد رضاع محرم للمكفول فإنه يكون محرمًا لمن أرضعته ولبناتها و أخوانها ونحو ذلك مما يحرم بالنسب .
* وذكروا بأن اليتيم كلما كان أقرب رحمًا وأشد حاجة كلما كانت كفالته أعظم أجرًا .
( فصل )
* وذكروا بأن الوكيل أمين فلا يحل له أن يأخذ شيئًا من الثمن إلا بإذن الموكل فإذا سمح فلا بأس .
* وأفتوا بجواز توكيل البنك الإسلامي باستلام الراتب من الجهة المعينة كالشركة أو المؤسسة وإن أخذ البنك عمولة على ذلك فلا بأس .