الصفحة 131 من 253

* وأفتوا بحرمة العمل في مؤسسة توزع الصحف التي تشتمل على صور الفاتنات والدعاية إلى الخمور والبغاء .

* وأفتوا بحرمة العمل في الفنادق التي تعمل فيها المنكرات وتبيع المسكرات .

* وأفتوا بحرمة امتهان مهنة التصوير لذوات الأرواح .

* وأفتوا بجواز تأجير الشقق المفروشة للمصيفين إلا إذا غلب على الظن استعمالها في أمر محرم .

* وأفتوا بأن الرخصة التي تصدرها الدولة للمحلات والفنادق لا يجوز تأجيرها لأن صاحب الصلاحية يمنع ذلك وطاعة ولي الأمر في ذلك واجبة .

* وأفتوا بحرمة المكاسب من خياطة الملابس المخالفة للضوابط الشرعية كالطويلة والمسبلة في حق الرجال والقصيرة الفاضحة الضيقة في حق النساء .

* وأفتوا بحرمة تأجير المحل للحلاقة إذا غلب على الظن أنه سيحلق اللحى .

* وأفتوا بحرمة العمل في محلات الفيديو التي تبيع الأشرطة المحرمة .

* وأفتوا بحرمة إصلاح الآلات التي تستعمل في محرم .

* وأفتوا بحرمة طاعة رئيس العمل إذا أمر أحد موظفيه بحلق لحيته حتى وإن أدى إلى فصله من عمله لأن حلقها محرم وإنما لطاعة في المعروف .

* وأفتوا بحرمة امتهان مهنة غسل الكلاب والخنازير لما في ذلك من مباشرة النجاسة من دون ضرورة .

* وأفتوا بأن خدمة المسلم للكافر إن كان يقصد بها مصلحة شرعية كإسلامه فهي حسنة مندوب إليها وإن لم يكن لها مقصود شرعي فإنها ممنوعة وإن كانت في أمر محرم كتقديم الخمور ولحم الخنزير ونحوها فهي محرمة .

* وأفتوا بوجوب الهجرة على المسلم من ديار الكفار محافظة على دينه وتكثيرا لجماعة المسلمين .

* وأفتوا في موضع آخر بجواز العمل في دول الكفر إن كان العمل لا يشتمل على شيء من معصية الله تعالى .

* وأفتوا بأنه يحرم على المسلم أن يعمل في شركة تقوم بإصلاح ما تعطل من الكنائس .

* وأفتوا بأنه يحرم على المسلم أن يعمل حارسًا للكنيسة .

* وأفتوا بحرمة تأجير المبنى لمن يدرس فيها دينا غير دين الإسلام .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت