الصفحة 133 من 253

* وذكروا بأن حرمة العمل في البنوك الربوية تشمل كل ما يتعلق بهذا البنك بكافة أقسامه ومختلف وظائفه.

* وأفتوا بحرمة تأجير السجلات التجارية التي تصدرها الدولة لمخالفة ذلك للنظام ولأن السجل ليس داخلا في ملكية المواطن وإنما فوض له الانتفاع له به فقط .

* وأفتوا بجواز العمل في الهاتف السعودي .

* وأفتوا بحرمة أخذ الأجرة على ضراب الفحل لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل .

* وأفتوا بجواز عمل الماشطة للنساء إذا كانت تمشطهن على الطريقة المباحة .

* وأفتوا بجواز العمل في شركة الكهرباء لإباحة نشاطها .

* وأوصوا أصحاب البيوت للتأجير أن لا يؤجروا تارك الصلاة أو من لا يشهد صلاة الجمعة والجماعة .

* وأفتوا عمال البريد بحرمة نقل ما يحرم استعماله شرعًا كالخمر لأنه من التعاون على الإثم والعدوان .

* وأفتوا بحرمة المراسلة الصحفية والبريدية بين الفتيان والفتيات لأنها من أسباب الفساد والانحراف والوقوع فيما حرمه الله تعالى .

* وأفتوا بأن عقد الإجارة إذا تضمن إجارة أعيان تستهلك فإنه عقد باطل .

* وأفتوا بجواز تأجير العين المستأجرة لأن المستأجر الأول قد ملك الانتفاع بهذه العين فجاز له استيفاؤها بنفسه أو بغيره لكن اشترط أصحاب الفضيلة أن يكون المستأجر الثاني أقل منه ضررًا .

* وأفتوا بأنه لا يجوز لصاحب المغسلة أن يغسل ملابس النساء المتبرجة الفاتنة التي يحرم لبسها شرعًا .

* وأفتوا بجواز أخذا الأجر على تعليم القرآن لحديث:"إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله"ولحديث:"زوجتكها بما معك من القرآن".

* وأفتوا بجواز أخذ الأجرة على رقية المريض لحديث اللديغ .

* وأفتوا بأن أخذ الأجرة على مجرد التلاوة لا يجوز .

* وأفتوا بجواز أخذ الرزق من بيت المال على الإمامة والأذان .

* وأفتوا بجواز أخذ المكافأة التي يصرفها الإمام لوكيله إن لم تكن مشروطة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت