الصفحة 149 من 253

* وأفتوا بأنه إذا حصلت فتنة القتال بين طائفتين مسلمتين فإنه لا يدخلها الاسترقاق لأنه لا يكون إلا في الحرب بين المسلمين والكفار .

* وأفتوا بحرمة بيع الحر , وبحرمة سرقته وبيعه على أنه عبد .

* وأفتوا بأن من ثبت رقه شرعًا فلا حق للحكومة أن تعتقه قهرًا بلا إذن مالكه إلا إذا كانت المصلحة العامة في عتقه فللحاكم أن يعتقه ويدفع قيمته لمالكه لحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيمن استرقوا من سبي هوازن .

* وذكروا بأن المراد بقوله:"أو ما ملكت أيمانكم"أي ما يملكه الإنسان من العبيد أو الإماء ملكًا شرعيًا .

* وذكروا بأن التصرف في الأرقاء ليس مرده الهوى والرأي المحض بل بما شرعه الله تعالى من العدل فيستخدمهم فيما يطيقونه من العمل المباح لحديث:"إخوانكم خولكم ... الحديث".

* وأفتوا بحرمة بيع الأمة إذا صارت أم ولد أي إذا وطأها سيدها فجاءت منه بولد فلا يجوز له بيعها لأنها ستكون حرة بموت سيدها .

* وأفتوا بحرمة التفريق بين الأمة وطفلها .

* وذكر أصحاب الفضيلة أن الأصل في الإنسان الحرية وأن الرق طارئ .

* وأفتوا بأن الرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب .

* وأفتوا بأن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية .

* وأفتوا بأن السواد والبياض لا شأن له بالرق من عدمه , لأن المعول على تحقيق سبب الرق شرعًا. والله ربنا أعلى وأعلم .

فصل في تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة

في مسائل حجاب المرأة ولباسها

* وذكر أصحاب الفضيلة أن الشريعة الإسلامية جاءت بتكريم المرأة والرفع من شأنها وإحلالها المكان اللائق بها رعاية لها وحفظًا لكرامتها , وأعطى المرأة ما يناسبها من جميع الحقوق والتصرفات الشرعية:"ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"وأوجب عليها ما يناسبها من العبادات والتكاليف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت