الصفحة 161 من 253

* وأفتوا بأن من تزوج بامرأة فإن جميع أبنائه من غيرها محارم لها حتى ولو طلقها .

* وأفتوا بأن ابن الزوج ليس بمحرم لأم زوجة أبيه ، بل هو أجنبي عنها .

* وأفتوا بأن جد الزوج من أبيه وأمه محرم لزوجته لعموم قوله"وآباء بعولتهن"والجد يعتبر أبًا.

* وأفتوا بأن أم المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم العقد على أبنتها ، وأن المخطوبة أجنبية عن والد الخاطب حتى يتم العقد عليها .

* وأفتوا بأن والد الزوج أجنبي عن أم زوجة ولده لا علاقة بينهما . وكذلك لا يحل لوالد الزوجة أن يرى أم الزوج لأنه أجنبي عنها .

* وأفتوا بأن الخاطب لا يجوز له أن يخلو بمخطوبته ولا بأمها لأنه لا يزال أجنبيًا عنهما .

* وأفتوا بأن الإنسان ليس محرمًا لزوجة عمه ولا لزوجة خاله .

* وأفتوا بأن من نكح امرأة ثم طلقها فإنه لا يزال محرمًا لأمها لأنها تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا .

* وذكروا بأن المراد بالدخول في قوله:"وربائبكم اللاتي في حجوركم اللاتي دخلتم بهن"أي الوطء .

* وأفتوا بأن العم محرم لابنة أخيه ، وأن الخال محرم لابنة أخته .

* وأفتوا بأن مجرد توليد الأم ورعاية ولدها وقطع سرته ليس يفيد المحرمية بل فاعلة ذلك لا تزال أجنبية عن الولد لأن المحرمية لا تتحقق إلا بنسب أو مصاهرة أو رضاع .

* وأفتوا بأن مجرد تربية الولد والقيام على شؤونه لا تتحقق به المحرمية .

* وأفتوا بأن مجرد الإنقاذ من الهلكة كالغرق والحرق ونحوها لا تحقق المحرمية .

* وأفتوا بأن الطفلة اللقيطة لا تنسب إلى من رباها ولا يكون محرما لها إلا إذا ارتضعت من زوجته .

* وأفتوا بأنه لا يجوز للأولاد الذكور إذا بلغوا الحلم أو كان سنهم عشر سنوات أن يناموا مع أمهاتهم أو أخواتهم في مضاجعهم احتياطًا للفروج وبعدًا عن إثارة الفتنة لحديث:"وفرقوا بينهم في المضاجع".

* وأفتوا بأن خالة الزوجة وعمتها ليست محرمًا للزوج . والله ربنا أعلى وأعلم .

تلخيص فتاوى كتاب النكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت