الصفحة 165 من 253

* وذكروا بأنه ليس هناك قراءة أو دعوات قبل العقد .

* وأفتوا باستحباب قراءة خطبة الحاجة المشهورة قبل إبرام العقد .

* وأفتوا بأن مجرد توقيع الولي والزوج على العقد بلا تلفظ لا يجعل العقد صحيحًا , بل لابد من صيغة الإيجاب والقبول .

* وأفتوا بمشروعية إعلان النكاح لثبوت السنة بذلك .

* وأفتوا بأن الأخرس يزوج بالإشارة المفهومة لأن الإشارة المفهومة منه منزلة الكلام .

* وأفتوا بأن مأذون الأنكحة يجوز أن يعقد لنفسه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع .

* وأفتوا بجواز دفع شيء من المال لمأذون الأنكحة بلا طلب أو بطلب إذا لم يكن يأخذ مكافأة من بيت المال .

* ورأت اللجنة أنه لا ينبغي الاعتماد في إبرام عقد النكاح على الهاتف لمنع التلاعب بتقليد الأصوات واحتياطًا لأمر الفروج والأعراض .

* وذكروا بأنه لا توقيت لمدة معينة بين الخطبة والبناء .

* وأفتوا بجواز عقد النكاح في أي يوم من أيام الأسبوع ومن خصص يومًا بزيادة استحباب أو بكراهة فإنه مطالب بالدليل .

* وأفتوا بأن الأمراض والأعراض النفسية لا تؤثر في صحة العقد السابق إذا كان حال عقده عاقلًا رشيدًا .

* وأفتوا بحرمة عقد النكاح في الكنيسة .

* وأفتوا بحرمة مشاركة المسلم للمشركين في عقود أنكحتهم لما فيه من إظهار الولاء والرضا بما هم عليه من الكفر ونبذ الدين الإسلامي .

* وأفتوا بأنه لا يجوز للرجل الغريب عن البلد أن يعقد على امرأة من أهل البلد بقصد حصوله على جنسية هذا البلد فقط لأنه تلاعب بهذا العقد الشريف .

* وأفتوا بعدم مشروعية قول صلاة الفاتح عند العقد ولا عند غيره لأنها من البدع لعدم ورودها في النقل الصحيح ولاشتمالها على الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم .

* وأفتوا بأن توزيع الزهور والفاكهة والملح على الحاضرين بعد عقد النكاح لا أصل له , بل المشروع بأن يولم ولو بشاة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت