فهرس الكتاب
* وأفتوا بأن الأصل في الشروط في النكاح الإباحة إلا فيما خالف النص .
* وقال أصحاب الفضيلة:"الأصل أن ولاية النكاح الأصل أنها للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقرب فإذا عدموا أو كانوا ليسوا أهلًا للولاية لأي مانع من الموانع أو امتنعوا بغير حق انتقلت الولاية إلى الحاكم المسلم أو من ينيبه فإن لم يوجد حاكم مسلم ولا قاض مسلم فإن رئيس المركز الإسلامي يكون وليًا في هذه الحال"اهـ .
* وأفتوا بأن التبني في الإسلام لا يجوز وإنما يدعى الأولاد لآبائهم .
* وأفتوا بأن الإشهاد على النكاح شرط لصحته ويكتفا بشاهدين عدلين .
* وأفتوا بأن من التقط بنت ورباها فإن هذا لا يخوله أن يكون هو وليها في النكاح , بل يكون وليها السلطان أو نائبه .
* وأفتوا بأن عضل الولي للمرأة مسقط لولايته عليها وتنتقل الولاية لمن بعده .
* وأفتوا بأن الكتابية إذا أرادت الزواج من مسلم فإن وليها أبوها ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها كما قلنا في المسلم مع المسلمة.
* وذكر أصحاب الفضيلة أن من شروط الولاية اتفاق الدينين بين الولي والمرأة فالكافر لا يصلح أن يكون وليا في تزويج مسلمة والمسلم لا يصلح أن يكون وليا في تزويج كافرة.
* وأفتوا بجواز شهادة المسلم على عقود أنكحة الكفار بشرط أن تستوفي الشروط المقررة في شريعة الإسلام أي لا تكون عقود باطلة .
* وأفتوا بحرمة حضور وليمة العرس إن اشتملت على محرم كخمر ونحوه إلا إن كان قادرًا على إزالة هذا المنكر .
* وأفتوا بأن عقود أنكحة المسلمين في البلاد الكافرة إذا لم يكن يعترف بها إلا إذا سجلت في محاكمهم فلا بأس بإثباته في هذه المحاكم ولا يؤثر هذا على صحة النكاح .
* وأفتوا ببطلان النكاح إذا تم في السر بلا ولي ولا شهود .
* وأفتوا بأن زوج الأم ليس وليا لربيبته في النكاح وكذلك الخال .
* وأفتوا ببطلان العقد إذا عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب بدون عذر شرعي ولا صبة منه أو تنازل لأن الحق له .