الصفحة 176 من 253

* وأفتوا بأن ترك الوليمة لا يؤثر في صحة عقد النكاح .

* وأفتوا بعدم جواز وحضور وليمة العرس إن كانت تشتمل على منكر ما لم يقدر على إنكاره .

* وأفتوا بأن ما يذبح للزوجة حال دخول بيت زوجها إرضاء للجن هو من العادات الباطلة الشركية ملعون فاعلها لحديث:"لعن الله من ذبح لغير الله".

* وأفتوا بوجوب إجابة الدعوة ، ومن أعرض عنها بلا عذر فإنه آثم .

* وقال أصحاب الفضيلة:"الأصل وجوب إجابة دعوة المسلم إذا عينه الداعي ما لم يمنع مانع شرعي من ذلك في الداعي أو لمدعو أو محل وليمة"اهـ .

* وأفتوا بأن اختلاط الرجال بالنساء من المنكرات التي تعتبر عذرًا في عدم الإجابة .

* وأفتوا بوجوب الحضور على قادر على الإنكار .

* وأفتوا بأنه لا مانع من إلقاء محاضرة نافعة على الحاضرين أثناء حفلة العرس .

* وأفتوا بجواز ضرب الدف من النساء لإعلان النكاح ولكن لابد أ ن يكون خاليا من المفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وكالأغاني المحرمة .

* وأفتوا بأن يحرم إحياء ليلة الزواج بالمغنين والمغنيات لحرمة الغناء شرعا .

* وأفتوا بأن إعلان النكاح سنة .

* وأفتوا بضعف حديث:"واضربوا عليه بالغربال"لضعف عيسى بن ميمون وخالد بن إياس .

* وأفتوا بجواز رقص النساء منفردات فيما بينهن وأما الرقص للرجال فلا أصل له .

* وأفتوا بمنع إعلان النكاح بالزغاريد لأنها في حكم الغناء .

* وأفتوا بحرمة إزالة غشاء البكارة بالإصبع .

* وأفتوا بحرمة استعمال آلات للهو والمعازف لإعلان النكاح .

* وأفتوا بحرمة إقامة الفرح بالرقص والأناشيد في المسجد .

* وأفتوا بحرمة جلوس الزوج مع الزوجة في المنصة أمام النساء بل هو منكر يجب إنكاره وتجب إزالته من قبل ولاة الأمر .

* وأفتوا بمنع الصفير والتصفيق في حفلات الأعراس وغيرها من الحفلات .

* وأفتوا بحرمة وضع الأعلام على سيارة الزوجين لأنه من التشبه بعمل الجاهلية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت