الصفحة 188 من 253

* وأفتوا بحرمة خروج المرأة المطلقة في طلاق رجعي من بيت زوجها إلا بإذنه ما دامت في العدة لأنها زوجته شرعًا . بل ويحرم عليه إخراجها منه إلا أن تأتي بفاحشة مبينة .

* وأفتوا بأن الرجعة حق للزوج وليس من شرط صحتها رضا الزوجة .

* وقال أصحاب الفضيلة: ( طلاق الحامل معتبر شرعًا ونافذ وعدتها وضع حملها ) .

* وأفتوا بأن من طلق بعد العقد وقبل الدخول بها فإن عليه أن يدفع نصف المهر إلا أن تعفو عن حقها ، هذا إذا كان قد فرض لها مهرًا وأما إن لم يسمي لها مهرًا ولم يدخل بها فليس لها عليه إلا المتعة بالمعروف على قدر غناه وفقره .

* وأفتوا بأن الهزل بالطلاق طلاق معتبر فمن قال: زوجتي طالق أو هي مطلقة وهو يمزح فإن الطلاق واقع معتبر شرعًا ، قال أصحاب الفضيلة: ( لأن الطلاق جده جد وهزله جد ) اهـ .

* وأفتوا بأن كنايات الطلاق تفتقر في ثبوت آثارها إلى القصد والنية أو للقرينة الظاهرة الموضحة للمقصود .

* وأفتوا فيمن قال لزوجته: ( اذهبي إلى أهلك ) بأنه لا يقع به الطلاق إلا بالنية .

* وأفتوا في رجل غضب على زوجته وقال: ( أنت مباحة لغيري ) بأن ذلك طلاق لقيام شاهد القرينة على إرادته .

* وأفتوا فيمن قال لزوجته: ( إن ذهبت إلى كذا وكذا فأنت طالق ) بأنه طلاق إن كان يريد حقيقة الطلاق وأما إن كان يقصد التخويف والتهديد والحظ أو المنع فقط فهي يمين مكفرة .

* وأفتوا فيمن قال: ( علي الطلاق إن لم أفعل كذا ، أو إن فعلت كذا ) بأنها يمين إذا كان يقصد الحظ أو المنع فقط وأما إن كان يقصد حقيقة وقوع الطلاق فهي تعتبر طلقة واحدة .

* وقال أصحاب الفضيلة: فيمن قال لزوجته: ( أنت علي حرام ) : ( إذا أراد بتحريم زوجته على نفسه طلاقها اعتبر هذا طلقة واحدة وإن لم يقصد بالتحريم طلاقها فلا يعتبر طلاقًا وعليه كفارة ظهار ) اهـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت