فهرس الكتاب
* وأفتوا بأن إضمار الطلاق لا يعد طلاقا ما لم يتلفظ به .
* وأفتوا بأن مجرد الذهاب للمحكمة من أجل الطلاق لا يعتبر طلاقًا ما لم يتلفظ به .
* وقال أصحاب الفضيلة:"إذا طلق الرجل زوجته وهو نائم فإن طلاقه لا يقع"اهـ .
* وأفتوا في رجل قال لزوجته:"ما أبغاك"أنه إن كان نوى بها طلاقًا فإنها تقع عليه طلقة واحدة وإذا لم ينو بها طلاقا فلا شيء عليه .
* وقال أصحاب الفضيلة:"لا يقع الطلاق بالنية وحديث النفس بدون تلفظ ولا كتابة"اهـ .
* وأفتوا بأن مجرد الوساوس في الطلاق لا تؤثر في أصل النكاح ولا يقع بها طلاق ما لم يتلفظ بها .
* وأفتوا فيمن قال:"علي الط "ولم يكمل بأنه لا طلاق عليه .
* وأفتوا بأن المعتدة من طلاق رجعي تأثم لو خرجت من بيت زوجها من غير إخراج لها أو ضرورة أو حاجة ملحة .
* واختار أصحاب الفضيلة أن المطلقة طلاقًا بائنًا لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملًا فلها النفقة .
( فصل )
* وأفتوا فيمن حلف أن لا يطأ زوجته سنة بأنه ارتكب إثما بتحريم ما أحل الله له وعليه التوبة ولا يحرم جماعها لكن عليه الكفارة .
* وقال أصحاب الفضيلة:"لا يجوز للمسلم أن يحلف على ترك وطء زوجته فإن فعل ذلك ضربت له مدة أربعة أشهر فإن رجع عن إيلائه ووطئها فقد فاء وإن أبى الفيئة فرق بينهما الحاكم الشرعي"اهـ .
* وأفتوا بأن هجر الزوج لزوجته في فراشها إن كان لنشوزها وعصيانها فله أن يهجرها ما شاء حتى تؤدي حقوقها وهذا في المضطجع فقط وأما في الكلام فلا يحل له أن يهجرها فوق ثلاث .
( فصل )
* وأفتوا بأن قول الزوج لزوجته:"أجامع أمي ولا أجامعك"أنه لفظ من ألفاظ الظهار والظهار منكر من القول وزور ويحرم على المسلم أن يتكلم به وكفارته عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا .