الصفحة 195 من 253

* وأفتوا بأن الولد يتبع أباه في النسب ، ويتبع أمه في الرق أو الحرية ، ويتبع في الدين خير أبويه .

* وأفتوا بان ولد الزنا حكمه حكم أمه فهو تابع لها فإن كانت مسلمة فهو مسلم وإن كانت كافرة فهو كافر وينسب إليها لا إلى الزاني .

* وقال أصحاب الفضيلة:"لا يجوز لأحد من الناس أن يتنازل عن أحد من ذريته لأحد تنازلًا يفصل نسبه عنه ويلحقه بالمتنازل له كما لا يجوز لأحد من الناس أن يلحق بنسبه من ليس منه مطلقا بالنص وإجماع المسلمين"اهـ .

* وقال أصحاب الفضيلة:"والتبني لا يثبت نسبًا"اهـ .

* وأفتوا بأنه يحرم على الإنسان أن ينتسب لغير أبيه .

* وأفتوا بعدم جواز نسبة الإنسان لأمه لقوله تعالى:"أدعوهم لآبائهم".

* وأفتوا بجواز الانتساب للجد لأنه أب لحديث:"أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب".

* وقال أصحاب الفضيلة:"تغيير الإنسان اسم أبيه لمصلحة دنيوية لا يجوز"اهـ .

* وقالوا:"انتساب المرء إلى غير أبيه كبيرة من كبائر الذنوب وتقديم معلومات للمسئولين مخالفة للواقع كبيرة كذلك لشمول ذلك كله بنصوص الوعيد الواردة فيمن انتسب إلى غير أبيه وفيمن قال زورًا أو شهد زورًا"اهـ .

* وأفتوا بعدم جواز نسبة المرأة إلى زوجها لمخالفته لقوله تعالى:"ادعوهم لآبائهم"ولأنه من عادات الكفار .

* وقال أصحاب الفضيلة:"الصحيح من أقوال العلماء أن الوالد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستندًا إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين"اهـ .

* وقال أصحاب الفضيلة:"ولد الزنا لا يلحقه إثم من جراء زنا والدته ومن زنا بها , وما ارتكباه من جريمة الزنا لأن ذلك ليس من كسبه بل إثمهما على أنفسهما"اهـ .

* وأفتوا بأن ولد الزنا له من الحقوق ما للمسلمين إن كانت أمه مسلمة .

( فصل )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت