فهرس الكتاب
* وأفتوا بأنه لا يجوز للابن أن يتزوج بزوجة أبيه من الرضاع .
* وأفتوا بأنه يجوز للمرأة إرضاع أخيها إذا احتاج إلى ذلك ويكون ابنها من الرضاع .
* وأفتوا بأن أخت الزوجة من الرضاع تأخذ حكم الأخت من النسب فلا تحل لزوج أختها من الرضاعة .
* وقال أصحاب الفضيلة: ( الأصل عدم الرضاع ولا ينتقل الأمر عن أصله إلا بثبوت ما يعتبر ناقلًا شرعًا ) اهـ .
* وقالوا: ( الرضاع المشكوك فيه لا تأثير له ) اهـ .
* وقالوا فيما إذا عرض شك في الرضاع بين زوجين: ( الأصل بقاء النكاح وصحته حتى تثبت الرضاعة المذكورة بشروطها ) اهـ .
* وقال أصحاب الفضيلة: ( المشكوك فيه من الرضاع كالمعدوم ) اهـ .
* وأبطل أصحاب الفضيلة قياس التبرع بالدم على الإرضاع في التحريم ، لأن النص إنما ورد في الرضاع ، ولأن الدم ليس مغذيا كاللبن ، فهذا قياس غير صحيح .
* وقال أصحاب الفضيلة: ( انتقال الدم من شخص لآخر لا يسمى رضاعًا لغة ولا شرعًا ولا عرفًا فلهذا لا يثبت له شيء من أحكام الرضاع من نشر الحرمة وثبوت المحرمية وغيرها ) اهـ .
فصل في النفقات والحضانة
* وقال أصحاب الفضيلة: ( الإنفاق من المال إذا زاد عن مقدار الحاجة فقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد ورد النهي عن الإسراف والتبذير ) اهـ .
* وأوصى أصحاب الفضيلة أهل الأموال أن يساهموا في وجوه البر من الإحسان إلى الفقراء الأقارب والمساعدة في بناء المساجد ، وتشجيع مدارس تحفيظ القرآن ، وكفالة الدعاة إلى الله والأيتام وكباعة الكتب النافعة وغير ذلك من وجوه البر والخير .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الأصل في النفقات: أكلًا وشربًا ولبسًا وغير ذلك هو لزوم حد الاعتدال بين الإسراف والتقتير ويتفاوت ذلك بتفاوت طبقات الناس وأحوالهم ومراكزهم ومقدرتهم المالية .
* وأفتوا بجواز ادخار ما زاد من المال مع أهمية إخراج الواجب من الزكاة والنفقة .