الصفحة 202 من 253

* وأفتوا بأنه لا يجوز للابن أن يتزوج بزوجة أبيه من الرضاع .

* وأفتوا بأنه يجوز للمرأة إرضاع أخيها إذا احتاج إلى ذلك ويكون ابنها من الرضاع .

* وأفتوا بأن أخت الزوجة من الرضاع تأخذ حكم الأخت من النسب فلا تحل لزوج أختها من الرضاعة .

* وقال أصحاب الفضيلة: ( الأصل عدم الرضاع ولا ينتقل الأمر عن أصله إلا بثبوت ما يعتبر ناقلًا شرعًا ) اهـ .

* وقالوا: ( الرضاع المشكوك فيه لا تأثير له ) اهـ .

* وقالوا فيما إذا عرض شك في الرضاع بين زوجين: ( الأصل بقاء النكاح وصحته حتى تثبت الرضاعة المذكورة بشروطها ) اهـ .

* وقال أصحاب الفضيلة: ( المشكوك فيه من الرضاع كالمعدوم ) اهـ .

* وأبطل أصحاب الفضيلة قياس التبرع بالدم على الإرضاع في التحريم ، لأن النص إنما ورد في الرضاع ، ولأن الدم ليس مغذيا كاللبن ، فهذا قياس غير صحيح .

* وقال أصحاب الفضيلة: ( انتقال الدم من شخص لآخر لا يسمى رضاعًا لغة ولا شرعًا ولا عرفًا فلهذا لا يثبت له شيء من أحكام الرضاع من نشر الحرمة وثبوت المحرمية وغيرها ) اهـ .

فصل في النفقات والحضانة

* وقال أصحاب الفضيلة: ( الإنفاق من المال إذا زاد عن مقدار الحاجة فقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد ورد النهي عن الإسراف والتبذير ) اهـ .

* وأوصى أصحاب الفضيلة أهل الأموال أن يساهموا في وجوه البر من الإحسان إلى الفقراء الأقارب والمساعدة في بناء المساجد ، وتشجيع مدارس تحفيظ القرآن ، وكفالة الدعاة إلى الله والأيتام وكباعة الكتب النافعة وغير ذلك من وجوه البر والخير .

* وذكر أصحاب الفضيلة أن الأصل في النفقات: أكلًا وشربًا ولبسًا وغير ذلك هو لزوم حد الاعتدال بين الإسراف والتقتير ويتفاوت ذلك بتفاوت طبقات الناس وأحوالهم ومراكزهم ومقدرتهم المالية .

* وأفتوا بجواز ادخار ما زاد من المال مع أهمية إخراج الواجب من الزكاة والنفقة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت