-حني السبابة أثناء رفعها.
-والصواب: أن يشير بها إلى القبلة بلا حني؛ فإن حديث حني الإصبع ضعيف [1] .
-تقييد رفع السبابة بكونه عند لفظ الجلالة، أو عند الاستثناء (إلا الله) ؛ فإنه مما لا دليل عليه.
-والصواب: أن يستمر على رفع السبابة وتحريكها حال التشهد والدعاء [2] .
-وبعضهم يجعل تحريك السبابة برفعها إلى أعلى ثم إنزالها، أو بقبضها ثم بسطها. والأول يسمى رفع وخفض، والثاني يسمى قبض وبسط؛ فالصواب: أن يكون تحريكها تحريكا خفيفا؛ سواء بتحريكها من أسفل إلى أعلى، أو يمينا وشمالا تحريكا وسطا [3] .
-النظر تلقاء القبلة.
-والصواب: أن يكون النظر إلى السبابة [4] .
(1) - تمام المنة للألباني ص222، 223
(2) - انظر عون المعبود ج3/ 197، وصفة الصلاة ص158
(3) - انظر: مجموع مقالات وفتاوى ابن باز ج11/ 185، وفتاوى ابن عثيمين ج13/ 212، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2/ 443
(4) - صحيح مسلم بشرح النووي ج5/ 83