الصفحة 64 من 98

-تعدد الجماعات لصلاة الفرض الواحد في وقت واحد بمسجد واحد [1] .

-التأخر عن صلاة الجماعة، وعدم المجيء إلا بعد سماع الإقامة.

-عدم الاقتصار على ركعتي سنة الصبح بعد طلوع الفجر، والتنفل بأكثر من ذلك من غير ذوات الأسباب. وقد ورد النهي عنه.

-عدم قضاء ركعتي الفجر لمن فاتته صلاتهما [2] .

-المواظبة على صلاة النوافل الراتبة في المسجد. بل السنة أداؤها في البيوت ولو أحيانا.

-المحافظة على الدعاء بعد النافلة محافظة شديدة، حتى إن بعضهم يحرص على فعل ذلك، ولو أقيمت الصلاة.

-والصواب: أن الأجدر لمن أراد الدعاء أن يدعو في صلاته قبل أن يسلم؛ حيث إنه في مقام المناجاة. لا أن يجعل الدعاء بعد الانصراف من الصلاة، والخروج عن مقام القرب والمناجاة.

-المواظبة على هجر سنة المغرب القبلية. وقد صارت الصلاة تقام بعد أذان المغرب مباشرة بدعوى أن المغرب غريب، بالرغم من أنه قد نُدب إلى هذه الصلاة بالقول والفعل [3] .

(1) - السنن والمبتدعات ص68

(2) - من أخطاء المصلين ص71

(3) - عون المعبود ج4/ 97

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت