فهرس الكتاب
أن يخرج الامام وقيل إلى أن يدخل في الصلاة وقيل من الزوال إلى غروب الشمس وقيل ما بين خروج الامام إلى أن تقام الصلاة وقيل عند خروج الامام وقيل ما بين خروج الامام إلى أن تنقضي الصلاة وقيل ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل وقيل ما بين الاذان إلى انقضاء الصلاة وقيل ما بين أن يجلس الامام على المنبر إلى أن تقضي الصلاة رواه مسلم عن أبي موسى مرفوعا قال الحافظ بن حجر وهذا القول يمكن أن يتحد مع الذي قبله وقيل من حين يفتتح الامام الخطبة حتى يفرغها رواه بن عبد البر عن بن عمر مرفوعا وقيل عند الجلوس بين الخطبتين وقيل عند نزول الامام من المنبر وقيل عند أقامة الصلاة لحديث الطبراني عن ميمونة بنت سعد أنها قالت يا رسول الله أفتنا عن صلاة الجمعة قال فيها ساعة لا يدعو العبد فيها ربه إلا استجاب له قلت أية ساعة هي يا رسول الله قال ذلك حين يقوم الامام وقيل من إقامة الصلاة إلى الانصراف منها رواه الترمذي من حديث عمرو بن عوف مرفوعا وحسنه وقيل هي الساعة الت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة وقيل من صلاة العصر إلى غروب الشمس رواه الترمذي بسند ضعيف عن أنس مرفوعا وقيل في صلاة العصر وقيل بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار وقيل من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب وقيل آخر ساعة بعد العصر رواه أبو داود والحاكم عن جابر مرفوعا وهو في الموطأ من حديث أبي هريرة عقب هذا الحديث وقيل إذا تدلى نصف الشمس للغروب رواه الطبراني في الاوسط والبيهقي في شعب الايمان عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال المحب الطبري أصح الاحاديث فيها حديث أبي موسى في مسلم وأشهر الاقوال فيها قول عبد الله بن سلام قال الحافظ بن حجر وما عداهما إما ضعيف الاسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف ثم اختلف السلف أي الولين المذكورين أرجح فرجح كلا مرجحون فرجح ما في حديث أبي موسى البيهقي وابن العربي والقرطبي وقال النووي انه الصحيح أو الصواب ورجح قول بن سلام أحمد بن حنبل وابن راهويه وابن عبد البر والطرطوشي وابن الزملكاني من الشافعية وأقول ههنا أمر وذلك أن ما أورده أبو هريرة على
بن سلام منن أنها ليست ساعة صلاة وارد على حديث أبي موسى أيضا لان حال الخطبة ليست ساعة صلاة ويتميز ما بعد العصر بأنها ساعة دعاء وقد قال في الحديث يسأل الله شيئا وليس حال الخطبة ساعة دعاء لانه مأمور فيها بالانصات وكذلك غالب الصلاة ووقت الدعاء منها إما عند الاقامة أو في السجود أو في التشهد فان حمل الحديث على هذه الاوقات اتضح ويحمل قوله وهو قائم يصلي على حقيقته في هذين الموضعين وعلى مجازه في الاقامة أي قائم يريد الصلاة وهذا تحقيق حسن فتح الله به وبه يظهر ترجيح رواية أبي موسى على قول بن سلام لابقاء الحديث على ظاهره من قوله يصلي ويسأل فإنه أولى من حمله على انتظار الصلاة لانه مجاز بعيد وموهم أن انتظار الصلاة شرط في الاجابة ولانه لا يقال في منتظر الصلاة قائم يصلي وإن صدق أنه في صلاة لان لفظ قائم يشعر بملابسة الفعل والذي أختاره أنا من هذه الاقوال أنها عند إقامة الصلاة وغالب الاحاديث المرفوعة تشهد له أما حديث ميمونة فصريح فيه وكذا حديث عمرو بن عوف ولا ينافيه حديث أبي موسى لانه ذكر أنها فيما بين أن يجلس الامام إلى