الصفحة 10 من 147

وأن كَانَ يستَعمِلُه وهو في موضِعِه بأن كان يغتَسِل أو يَتَوَضَّأ في نفسِ الماءِ.

فإِنْ كَانَ الماءُ كَثِيرًا: فالماءُ طهورٌ قولًا واحدًا.

وإِن كَانَ يسيرَا: صَارَ طاهرًا غير مُطَهِّر عَلَى الْمَذْهَب.

وهو طَهُور عَلَى القَولِ الصَّحِيح؛ لعدم الدليلِ الناقِلِ لَهُ عَنْ أَصلِهِ.

(3) وَإِنْ كَانَ مُستَعْملًا في طَهَارَةٍ مَشرُوعة:

كتَجدِيدِ وُضوء ونَحوِه: فهو طهُور، مَكْرُوه على المذهبِ.

غير مَكْرُوه، عَلَى الْقَوْل الصَّحِيح؛ لِعَدَمِ الذليلِ.

(4) وإِنْ كَانَ مُسْتَعْمَلًا في طَهَارَةٍ غَيرِ مَشْرُوعةٍ:

فهو طَهُورٌ لا كراهةَ فيه قولًا واحدًا.

(5) وإِن كان مُسْتَعْمَلا في حدثِ أُنثَى:

وهو كَثِير؛ فهو طهورٌ لا منع فيه مطلقًا، قولًا وَاحِدًا.

وإِن كان يَسِيرًا ولم تَخْلُ بِه: فَلا مَنعَ أَيضًا.

وإن خَلَتْ بهِ فَلا مَنْعَ في طَهَارَةِ النجَاسَةِ، وَلا في طَهَارَةِ المرأةِ قَولًا وَاحِدًا.

وَإِنما يُمْنَعُ مِنْهُ الرَّجُلُ في طَهَارَةِ الحدَثِ عَلَى المذهَب مع بَقَائِه عَلَى طُهُورِيَّته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت