الصفحة 12 من 147

وإن كان دون القلتين صَارَ طَاهِرًا غَيرَ مُطَهِّرٍ، عَلَى الْمَذْهَب، ولكن عِنْد الاضطرارِ إِليه يُستَعْمَلُ مَعَ التَّيممِ.

وعَلَى القَولِ الصَّحيحِ في المذهَبِ: يبقَى عَلَى طَهُوريته،؛ لعدم الدليلِ عَلَى زَوَالِ طهوريته.

والحديثُ إِنما يَدُل عَلَى الأَمر بِغَسلِهِمَا قَبلَ إدخَالِهِمَا الإِناءَ؛ للعلَّةِ التي عَلَّل بها في الْحَدِيث: «… فإن أحدَكُم لا يَدْرِي أَينَ باتت يَدُهُ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت