الصفحة 128 من 147

ولأَجلِه استَوَى الكَبِيرُ والصَّغِيرُ، والذَّكَرُ وَالأُنْثَى، والغَنيّ وَالْفَقِير والكَامِلُ والنَّافِصُ، في مِقدَارِ الواجِبِ، وَهُوَ اَلصَّاع.

ومِن حكمهَا: أَنَّها فِيهَا مُوَاسَاةٌ للمسلِمِينَ أَغنيائهم وفُقَرَائِهِم ذَلِكَ اليَومُ فَيَتَفَرَّغ الجمِيعُ لِعبَادَةِ اللَّه تَعَالَى والسُّرُورِ بنِعَمِه.

ولهَذَا قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم: «أغنُوهُم عَنِ المسألةِ فِي هَذَا اليَوْمِ» .

ولهذا انحصر وَقتُهَا بيَومِ العِيدِ وقبله ليَومٍ أَو يَومَين ولم يَجُزْ تقدِيمُهَا وَلا تَأْخِيرهَا.

وَمِنْ أَعْظَم حِكَمِهَا: أَنهَا مِنْ شُكرِ نِعَم اللَّهِ على الصَّائمين بالصِّيَامِ كَما أَنَّ مِن حِكَمِ الهَدَايَا شُكْرَ نِعْمَةِ اللَّهِ بالتَّوفِيقِ لِحَجّ بيته اَلْحَرَامِ، فَصَدَقَةُ الفِطرِ كَذَلِكَ.

وَلِذَلِكَ أُضِيفَتْ إِلَى الفِطرِ إِضَافَةَ الأَشيَاءِ إِلَى أَسبَابِهَا.

وَمِنْ فَوَائِدِها: أَنَّ بِهَا تَمامُ السُّرُورِ للمسلِمين يَومَ العِيدِ وتَرفَع خَلَلَ الصَّومِ ولِلَّهِ في شَرعِه أَحكَامٌ وأَسرَارٌ لا تَصِلُ إِليها عُقُولُ العَالمينَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت