الصفحة 54 من 147

وأَمَّا القُدْرَة في الزكَاةِ: فهوِ ملكُ نصابٍ زَكوِي.

وأَمّا القدرَةُ عَلَى الصِّيَام: فهِيَ القدرَةُ عَلَيهِ مِنْ غيرِ ضَرَرٍ يلْحقهُ.

ولهذَا يَسقُطُ عن:

-الكَبِيرِ الَّذِي لا يَقْدرُ عَلَيْهِ.

-والمريضِ الْمَأْيُوس من بُرئهِ، وَيُطْعِم عَنْ كلِّ يومٍ مِسْكِينًا.

-وَأمَّا الَّذي يرجَى برؤه فيؤَخِّرُه إِلى البُرءِ.

وأمَّا القدرَةُ عَلَى الْحجْ: فهِيَ مِلْكُ زادٍ ورَاحِلَةٍ فاضِلين عَن ضَرُورَاته وَحَوَائِجه الأَصْلِيَّةِ.

فهَذَا الشرط اشتَرَكَتْ فيه كَمَا تَرَى، إلاّ أَنهُ فسّر بكُلِّ واحدةٍ بما يُنَاسِبهَا شِرْعًا.

وأمَّا التَّكْلِيفُ: وَهُوَ الْبُلُوغ والعَقْل.

فتشتركُ فيهُ: الصَّلاةُ، وَالصِّيامُ، وَالْحَحْ.

لحديثِ: «رَفْع القَلَمُ عَن ثَلاثَةٍ: النَّائِمُ حَتَّيَ يسْتَيْقِظَ، وَالصَّغِيرِ حَتىَّ يبْلَغ، وَالْمَجْنُون حَتَّى يُفِيقَ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت