فهرس الكتاب
الصفحة 377 من 1327
305 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: «الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ، وَيُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، الإِزَارُ بِجَعْلِ لِفَافَةٍ مِثْلَ الثَّوْبِ الآخَرِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ يُؤَزَّرَ، وَلا يُعْجِبُنَا أَنْ يَنْقُصَ الْمَيِّتُ فِي كَفَنِهِ مِنْ ثَوْبَيْنِ إِلا مِنْ ضَرُورَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
حجم الخط: