فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 1327

334 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ يُؤْتَى بِنَعَمٍ كَثِيرَةٍ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ"، قَالَ مَالِكٌ: أُرَاهُ تُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ فِي جِزْيَتِهِمْ، قَالَ مُحَمَّدٌ: السُّنَّةُ أَنْ تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَجُوسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُنْكَحَ نِسَاؤُهُمْ، وَلا تُؤْكَلَ ذَبَائِحُهُمْ، وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ سَوَادِ الْكُوفَةِ، عَلَى الْمُعْسِرِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَأَمَّا مَا ذَكَرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يَأْخُذِ الْإِبِلَ فِي جِزْيَةٍ عَلِمْنَاهَا إِلا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فَإِنَّهُ أَضْعَفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ، فَجَعَلَ ذَلِكَ جِزْيَتَهُمْ، فَأَخَذَ مِنْ إِبِلِهِمْ وَبَقَرِهِمْ وَغَنَمِهِمْ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت