فهرس الكتاب
شروط من له أن يقيس:
قالي الشافعي: يشترط أن يكون عالما بالأحكام من كتاب الله تعالى، وبناسخه ومنسوخه، وعامه وخاصه، ويستدل@ على ما احتمل التأويل بالمئة وبالإجماع، فإن لم يكن فبالقياس على ما في الكتاب، فإن لم يكن فبالقياس على ما في المئة، فإن لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وإجماع الناس. ولا يجوز القولي في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه (32) .
حكم القياس:
القياس مشروع عند الضرورة، لا أنه أصل برأسه (326) .
من اتبع النص وقاس عليه فلا يحفظ عن أحد من أئمة السلف إنكار ذلك!327).
يجوز العمل بالقياس قبل معرفة الخبر (328) .
أدلة حجيته:
ا- قوله تعالى: ولعلمه الذين يئمتنب@ونهو منهزم @. ووجه الدلالة أق الاستنباط هو الاستخراج وهو يكون بالقياس (32) .
2-قوله @كاعكؤ@ت:"لعل ابنك هذا نزعه عرق" (330) .
3-إن النصوص لم تحط بجميع الحوادث، والحوادث في المعاملات لا تنقضي، وبالناس حاجة إلى معرفة الحكم (331) .
297/13. 13 لم 298. 352/13. 12 لم 18.
9 لم 442- 444. 352،300/13.