فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 288

الكل

الأحد

ليس من شرط المتواتر أن يحفظ كل فرد جميعه، بل إذا حفظ الكل ولو على التوزيع كفى (6) .

لا يشترط فيه العدد المعين (7) .

والصفات العلية في الزواج تقوم مقام العدد، أو تزيد عليه (8) .

ولا يشترط فيه الإسلام (9) .

حيث المحكوم عليها بالتواتر:

11)حديث"من بنى لله مسجدا". (2) حديث"المسح على الخؤون". (3) حديث"رفع اليدين".

(4) حديث الشفاعة والحوض.

(5) أحاديث رؤية الله في الآخرة. (6) حديث"الأئمة من قريشبى" (1) . نصه: @ض@ه @ص@@

(3) خبر الأحاد

تعريفه:

خبر الواحد في الاصطلاح ما لم يتواتر، سواء كاجان من رواية شخص واحد أو أكثر (11) .

8/ هـ 48.

ألم 203.

9 لم ه 1، 3 ألم 233، 322.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت