فهرس الكتاب
الكل
الأحد
ليس من شرط المتواتر أن يحفظ كل فرد جميعه، بل إذا حفظ الكل ولو على التوزيع كفى (6) .
لا يشترط فيه العدد المعين (7) .
والصفات العلية في الزواج تقوم مقام العدد، أو تزيد عليه (8) .
ولا يشترط فيه الإسلام (9) .
حيث المحكوم عليها بالتواتر:
11)حديث"من بنى لله مسجدا". (2) حديث"المسح على الخؤون". (3) حديث"رفع اليدين".
(4) حديث الشفاعة والحوض.
(5) أحاديث رؤية الله في الآخرة. (6) حديث"الأئمة من قريشبى" (1) . نصه: @ض@ه @ص@@
(3) خبر الأحاد
تعريفه:
خبر الواحد في الاصطلاح ما لم يتواتر، سواء كاجان من رواية شخص واحد أو أكثر (11) .
8/ هـ 48.
ألم 203.
9 لم ه 1، 3 ألم 233، 322.