فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 288

أما إذا أحضر الطالب الأصل لشيخه فنظر فيه، وعرف صفته، وأذن

له أن يرويه عنه، من غير أن يحدثه به، أو يقرأه الطالب عليه فهذا يسمى"عرض المناولة"وسوغ الجمهور الرواية بها (191) .

البخاري سوى بين المناولة والمكاتبة، وراح قوم المناولة عليها؟ لحصول المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة (192) .

البخاري يعتمد على المناولة ويحتج بها (193) .

المناولة في حكم الموصولة (194) .

ألفاظ الأداء:

جاز جماعة من القدماء إطلاق الإخبار فيها منهم ابن جرير والمحققون على اشتراط بيان ذلك (19) .

عند بعض المحدثين"قال"للمناولة (196) .

(5) المكاتبة:

تعريفها:

أن يكتب الشيخ حديثه بخطه، أو يأذن لمن يثق به بكتبه ويرسله بعد تحريره إلى 10 لطالب، ويأذن له في روايته عنه (197) .

شر وطها:

شرط صحة الحجة بالمكاتبة عند أهل الحديث أن تكون الرواية صادرة

ا ألم 256.

154/1، 667/8. ا ألم 256.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت