فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 288

قال الحافظ ابن حجر: كراهة التنزيه لا تنافي الإباحة (89) .

(5ر1 لمباح:

الأصل في الأشياء مختلف فيه حظرا وإباحة (90) .

الأصل أن الأشياء قبل الشرع لا توصف بحل ولا حرمة (91) .

الأولى الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم (92) .

المباح ليس مأمورا به، ومن قال المباح مأمور به لم يرد بمعنى الطلب، هاتما أراد بالمعنى الأعظم وهو الإذن (93) .

المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتا ونفيا (94) .

المباح من جملة الحسن عند الأصوليين لدخوله في الخير (9) .

المباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه، وإنما قد يرتفع بالنية إلى

ما يثاب عليه (96) ء

المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة والاستحباب (97) .

الإباحة بعد الحظر لا تعلن على الوجوب (98) .

المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة (99) .

4 لم ه 15.

4 لم 291.

7 لم 144، 172، 9 لم ا 65، 13 لم ا 26. ألم ا 23، 4 لم 294، 0 30، 191/8 4 3 ألم ا 26، 263، 269، 342. 3!/263.

لم 463، 0 1 لم 532.

ألم 17، 446/2، 5613، 9/6، 64. 104/9.

5 لم 368.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت