فهرس الكتاب
قال الحافظ ابن حجر: كراهة التنزيه لا تنافي الإباحة (89) .
(5ر1 لمباح:
الأصل في الأشياء مختلف فيه حظرا وإباحة (90) .
الأصل أن الأشياء قبل الشرع لا توصف بحل ولا حرمة (91) .
الأولى الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم (92) .
المباح ليس مأمورا به، ومن قال المباح مأمور به لم يرد بمعنى الطلب، هاتما أراد بالمعنى الأعظم وهو الإذن (93) .
المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتا ونفيا (94) .
المباح من جملة الحسن عند الأصوليين لدخوله في الخير (9) .
المباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه، وإنما قد يرتفع بالنية إلى
ما يثاب عليه (96) ء
المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة والاستحباب (97) .
الإباحة بعد الحظر لا تعلن على الوجوب (98) .
المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة (99) .
4 لم ه 15.
4 لم 291.
7 لم 144، 172، 9 لم ا 65، 13 لم ا 26. ألم ا 23، 4 لم 294، 0 30، 191/8 4 3 ألم ا 26، 263، 269، 342. 3!/263.
لم 463، 0 1 لم 532.
ألم 17، 446/2، 5613، 9/6، 64. 104/9.
5 لم 368.