الصفحة 4 من 15

ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها

اللجنة الدائمة للإفتاء -

س: ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟

الجواب: لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ، ولا التخفيف منهما؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن النامصة والمتنمصة وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص .

-الشيخ ابن باز رحمه الله -

س: ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ؟

الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه؛ لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة الحديث .

والنمص: هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين .

أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة؛ كالشارب ، واللحية ، فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها ، ولا يدخل في النمص المنهي عنه .

-الشيخ ابن باز رحمه الله -

حكم وصل شعر النساء

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم: س . أ . ج . سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد:

الجواب: وأفيدك: بأن وصل الشعر لا يجوز ، ولا فرق بين شعر بني آدم وغيره مما يوصل به الشعر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن ذلك .

ففي صحيح مسلم ، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ، إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة وفيه أيضا عن أبي الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا

وفق الله الجميع لما فيه رضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

س هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها باللون الأسود؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت