الصفحة 4 من 12

وقد روى البخاري (1717) ، ومسلم (1317) واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

وقال الشوكاني رحمه الله في"نيل الأوطار" (5/ 153) :"اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود. وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية."

المسألة الثامنة عشرة: التصدق بالجلد:

يجوز أن يتصدق بالجلد على فقيرٍ، أو يهب لمن يشاء.

المسألة التاسعة عشرة: الفقير يبيع ما يصله من لحم الأضحية:

يجوز للفقير أن يبيع ما يصله من لحم الأضاحي.

المسألة العشرون: إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية:

يجوز إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية لصرفها على الفقراء، لكن الأفضل أن يضحي الإنسان بنفسه، ويتولى توزيعها، فإن إظهار الشعيرة من مقاصد الأضاحي وهي عبودية لله.

المسألة الحادية والعشرون: ما يقال عند ذبح الأضحية:

يتلفظ الذابح بقوله:"اللهم هذا عني وعن أهل بيتي"كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

المسألة الثانية والعشرون: اجتماع الأضحية مع العقيقة:

إذا اجتمعت الأضحية مع العقيقة فقد اختلف العلماء في إجزاء إحداهما عن الأخرى، وأجازه الحنابلة ومحمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في زمانه.

المسألة الثانية والعشرون: اجتماع النذر مع الأضحية:

لا يجمع بين النذر والأضحية؛ لأن كلًا منهما مستقل عن الآخر، وباب النذر يتشدد فيه ما لا يتشدد في غيره؛ لأن الإنسان ألزم به نفسه ولم يلزمه الله به.

المسألة الثالثة والعشرون: الأضحية تكفي عن أهل البيت:

الأضحية الواحدة تكفي عن أهل البيت كلهم مهما كان العدد.

المسألة الرابعة والعشرون: من كان متزوجًا زوجتين:

إن كان الرجل متزوجًا زوجتين أو أكثر فأضحية واحدة تكفي أيضًا كما أجزأت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته جميعًا.

المسألة الخامسة والعشرون: إن كان معه في البيت من ليس من أولاده:

من معه يتيم أو ابن لابنته أو ابن لابنه، ويأكل ويعيش معهم في البيت، فأضحية صاحب البيت تكفي عنه.

المسألة السادسة والعشرون: إن كان في البيت إخوة:

ففيه تفصيل:

1 -إن كانا مستقلين عن بعضهما في البيوت فالأصل أن لكل واحد أضحية تخصه.

2 -إن كانا مشتركين في بيت واحد فأضحية واحدة تكفي على الصحيح.

المسألة السابعة والعشرون: إن كان الأولاد متزوجين ففي أضحيتهم تفصيل:

1 -إن كان الأولاد مع أبيهم في بيته: فتكفي أضحيته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت