الصفحة 5 من 7

المسألة. ... الحمد. ... المشيقح. ... شيخ الإسلام. ... الخليل. ... ابن عثيمين.

46 -من جامع في نهار رمضان ... فعليه القضاء والكفارة. ... الكفارة بلا قضاء. ... .. ... الكفارة. قال: أن المفطر عمدًا لا يقضي ... كفارة بلا قضاء. ... رجح قول شيخ الإسلام.

47 -أو كانت المرأة معذورة: بجهل أو نسيان أو إكراه: يجب القضاء. ... رجح قول شيخ الإسلام. ... رجح قول شيخ الإسلام. ... لا قضاء ولا كفارة. رجل أو امرأة. ... رجح قول شيخ الإسلام. ... رجح قول شيخ الإسلام.

48 -ومن جامع في يومين [بحسب الأيام] : ففيها كفارتان. ... عليه كفارة بعدد الأيام سواء كفر أو لم يكفر. ... إذا جامع ثم كفر: عليه كفارات بعدد الأيام. ... إذا كفر: الإجماع عليه كفارتان. وكذلك إذا لم يكفر. ... عليه كفارة بعدد الأيام. والقول إذا لم يكفر عليه كفارة واحدة. قوي.

49 -إذا جامع ثم كفر ثم جامع في يومه: فكفارة ثانية. ... كفارة واحدة. ... عليه كفارة ثانية: بالاتفاق. ... عليه كفارة واحدة. ابن عبد البر حكى الإجماع. ... كفارة واحدة. هو الأرجح.

50 -ومن لزمه الإمساك: أ-لكون البينة جاءت في النهار، أو صار أهلًا للوجوب: فعليه الكفارة. ... كالمذهب.

51 -ومن لزمه الإمساك: ب- كحائض طهرت، أو مسافر قدم: عليه كفارة. ... لا إمساك ولا كفارة، فقط قضاء. ... .. ... .. ... لا إمساك ولا كفارة، فقط قضاء. ... لا إمساك ولا كفارة، فقط قضاء.

52 -فإن لم يجد سقطت. ... كالمذهب. ... كالمذهب. ... .. ... .. ... كالمذهب.

52 -يكره جمع ريقه فيبتلعه. ... لا يفطر: سواء جمعه أو لم يجمعه، أو أخرجه من شفتيه أو ريق غيره. ... لا يكره. ... قاعدة شيخ الإسلام: أن الصائم لا يفطر إلا بما هو أكل أو شرب وابتلاع الريق ليس بأكل ولا شرب. ... أنه جائز بلا كراهة، بل مباح. ... لا يكره. ... *يقاس بلع النخامة على هذه القاعدة.

53 -ويحرم بلع نخامة. ويفطر بها فقط: إن وصلت إلى فمه. ... لا يفطر بها مطلقًا. ... لا تفطر. لأنها ليست أكلًا ولا شربًا، ولا في معناهما. ... لا تفطر. ... لا يفطر بها كالريق. ... لكن لو ابتلعها من الدماغ أو من الصدر، ولم يخرجها إلى فيه ثم يبتلعها، فإنه لا يفطر.

54 -ويكره ذوق طعام بلاحاجة، أما مع الحاجة فلا يكره. ... كالمذهب. ... كالمذهب. ... كالمذهب. ... كالمذهب. ... كالمذهب.

55 -ويكره مضغ عليك قوي. [لا يتفتت] . ... بلا كراهة. إلا إذا كان في موضع يساء فيه الظن. ... كالمذهب. ... .. ... كالمذهب. ... لا يكره، إذا لم يكن له طعم.

56 -وإن وجد طعمهما [أي: ذوق الطعام والعلك] : في حلقه: أفطر. ... رجح قول شيخ الإسلام. ... رجح قول شيخ الإسلام. ... شيخ الإسلام: المناط ليس وصول الشيء إلى الحلق وإنما وصوله إل المعدة. ... لا يفطر؛ لأنه لا يستلزم نزول شيء إلى المعدة. ... ذكر قول شيخ الإسلام، وقال هذا واضح. ... لكن قال: وصول أجزاء إلى الحلق تفطر. كبين الأسنان. فجرعه. ... قريب من قول شيخ الإسلام.

57 -أ- ويحرم العلك المتحلل، ب- إن بلع ريقه: [أي ويفطر به] . ... كالمذهب. ... يحرم؛ لكن الفطر قال: لا يفطر إلا ما وصل إلى المعدة. ... .. ... يحرم، يفطر إذا ذهب إلى حلقه وإلا فلا. ... كالمذهب. فإن لم يبلع ريقه فإنه لا يحرم على كلام المؤلف: كأن يعلكه ويجمعه ثم يلفظه ولا ينزل.

58 -وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. ... 1 - يأمن على نفسه: لا تكره، ... الحل والإباحة، ولا يقال بالاستحباب؛ لكن إذا ظن أنه يؤدي إلى الإنزال أو الجماع: فلا يجوز. ... .. ... 1 - مباحة، 2 - وتحرم إن علم من نفسه الانزلاق في شهوته. ... - يأمن على نفسه، وتحرك شهوته: لايكره. ... 2 - شاب يأمن على نفسه وتحرك شهوته: يكره. ... 3 - وتكره: إذا ظن ذل. ... 2 - لا يأمن على نفسه: تحرم. ... 3 - شاب لا يأمن على نفسه: يحرم.

59 -وسن لمن شتم قوله:"إني صائم". [في الفرض فقط] . ... رجح قول شيخ الإسلام. إلا إذا كان يخشى على نفسه الرياء. فلا. ... رجح قول شيخ الإسلام. ... أنه يجهر به مطلقًا في صيام الفرض والنفل. خلافًا للمذهب. ... رجح قول شيخ الإسلام. ... رجح قول شيخ الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت