ومن فُلِّس ثم ادَّان لم يُحبس، وإن أبى مفلِس أو وارث الحلفَ مع شاهد له بحق فليس لغرماءٍ الحلف.
الرابع: انقطاع الطلب عنه، فمن أقرضه أو باعه شيئًا لم يملك طلبه حتى ينفك حجْره.
ومن دفع ماله بعقدٍ أو لا إلى محجور عليه، لحظ نفسه رجع في باقٍ، وما تلف فعلى مالكه، عَلِم بحجْره أو لا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يحبس) لعله ما لم يظهر له مال ويمتنع من الوفاء منه.
* قوله: (فمن أقرضه. . . إلخ) ؛ أيْ: بعد ضرب الحجْر عليه -كما هو موضوع المسألة-.
* قوله: (لم يملك طلبه) ؛ أيْ: بثمنه أو بدله، وأما إذا وجده بعينه فله طلبه إن جهل الحجْر عليه، وإلا فلا -كما تقدم [1] في أوائل الكلام على الحكم الثاني-.
فصل
* قوله: (لحظ نفسه) وهو الصغير والسفيه والمجنون -كما تقدم [2] -.
* قوله: (وما تلف فعلى مالكه) فلو كان الدافع له مثله، قال شيخنا:"لم أر من صرح به، ويحتمل الضمان؛ لأن هذا الدفع لا أثر له فكأنه لم يدفعه"، انتهى
(1) ص (165، 166) .
(2) ص (155) .