فهرس الكتاب

الصفحة 1885 من 3861

وزيادة موصٍ في دار للورثة، لا المنهدم، وإن وصَّى لزيد، ثم قال:"إن قَدِم عمرو فله"فقدم بعد موت موصٍ فلزيد؟

ويُخْرِجُ وصيٌّ فوارث فحاكم الواجب -ومنه وصية بعتق في كفارة تخيير- من رأس المال، ولو لم يُوصِ، فإن وصَّى معه بتبرُّع اعتُبر الثلث من الباقي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وزيادة) "زيادة"مبتدأ، خبره"للورثة".

* قوله: (لا المنهدم) ؛ أيْ: الذي أعاده موصٍ، [فإنه لا يكون للورثة بل لموصى له] [1] .

* قوله: (فقدم بعد موت موصٍ) ؛ أيْ: وبعد قبول زيد، لما تقدم [2] من أنه إنما يثبت الملك بالقبول بعد الموت، ويؤخذ ذلك من شرح شيخنا على الإقناع [3] .

* قوله: (ويخرج وصي) ؛ أيْ: موصى إليه في المال.

* قوله: (الواجب) ؛ أيْ: على ميت من دين للَّه أو لآدمي.

* قوله: (من الباقي) ؛ أيْ: بعد أداء الواجب.

(1) ما بين المعكوفتَين سقط من:"أ".

(2) ص (534، 552) .

(3) كشاف القناع (4/ 351) وعبارته:"وإن قدم"عمرو (بعد موته) ؛ أيْ: الموصي (فـ) الموصى به (لزيد) لثبوته له بالموت والقبول؛ لأنه لم يوجد إذ ذاك ما يمنعه، فلم يؤثر وجود الشرط بعد ذلك، كما لو علق إنسان عتقًا أو طلاقًا على شرط فلم يوجد إلا بعد موته"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت