ويجوزُ لبائن [1] .
وهو: تركُ زينةٍ، وطيبٍ: كزَعفَرانَ -ولو كان بها سُقْم [2] -، ولُبس حُليٍّ [3] -ولو خاتمًا-، وملوَّنٍ من ثياب لزينة -كأحمرَ وأصفرَ، وأخضرَ وأزرقَ صافِيَيْنِ [4] ، وما صُبغ قبلَ نسجٍ كبَعدِه- [5] ، وتحسينٍ بحناءٍ أو إِسْفِيذاجٍ، وتكحُّلٍ بأسودَ بلا حاجةٍ [6] ، وادِّهانٍ بمطيبٍ [7] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويجوز لبائن) ولو كان بخلع [8] ، لكن لا يسن -قاله في الرعاية [9] -.
* قوله: (كَبَعْدِه) ؛ أيْ: كحكم ما صبغ [10] بعده.
(1) كشاف القناع (8/ 2781) ، وانظر: المحرر (2/ 107) ، والمقنع (5/ 361) مع الممتع.
(2) الفروع (5/ 423) ، والمبدع (8/ 141) ، وانظر: المحرر (2/ 107) ، كشاف القناع (8/ 2781) .
(3) وقال عطاء: تباح حلي الفضة.
المبدع (8/ 141) ، وانظر: الفروع (5/ 423) ، وكشاف القناع (8/ 2782) .
(4) الفروع (5/ 423) ، وكشاف القناع (8/ 2782) ، وانظر: المحرر (2/ 108) ، والمقنع (5/ 361) مع الممتع.
(5) الفروع (5/ 423) ، والمبدع (8/ 142) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2782) .
(6) المحرر (2/ 107 - 108) ، والمقنع (5/ 361) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2781 - 2782) ، وانظر: الفروع (5/ 324) .
(7) الفروع (5/ 423) ، والمبدع (8/ 141) .
(8) كشاف القناع (8/ 2781) .
(9) وممن نقل ذلك عن الرعاية: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 423) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 227) ، وكشاف القناع (8/ 2781) .
(10) في"أ":"ما ضيبغ".