ومتى أعسر بنفقة معسر أو كسوته، أو ببعضهما [1] ، أو بمسكنه [2] ، أو صار لا يجد النفقة إلا يومًا دون يوم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل [3]
* قوله [4] : (ومتى أعسر بنفقة معسر) المراد متى أعسر زوج بنفقة زوجته [5] بحيث إنه صار لا يمكنه تحصيل مقدار نفقة معسر؛ يعني: بحيث صار لا يجد القوت [6] ، فتدبر!.
* قوله: (ببعضهما) [7] ؛ أيْ: النفقة والكسوة [8] .
(1) خُيرت بين الفسخ والمقام معه، وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار بالنفقة بحال.
المحرر (2/ 116) ، والمقنع (5/ 379) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2828) ، وفي الفروع (5/ 447) ، والمبدع (8/ 207) : ذكر ابن البنا وجهًا: (يؤجل ثلاثًا) .
(2) خُيرت: فلها الفسخ، وهذا أحد الوجهَين، والوجه الثاني: لا فسخ إذا أعسر بالسكنى.
المحرر (2/ 116) ، والمقنع (5/ 379) مع الممتع، والفروع (5/ 448) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2828) .
(3) فيما إذا أعسر الزوج.
(4) في"ج":"قومه".
(5) في"ب":"زوجية".
(6) وهو ما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 63) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 252) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 207.
(7) في"أ":"ببعضها".
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 252) .