حَنِث بأكلِ خبزٍ [1] .
و:"لا يطأُ امرأتَه أو أَمَتَه"، حَنِث بجِماعِها [2] .
و:"لا يتسرَّى"، حَنِث بوطءِ أَمَتهِ [3] .
و:"لا يطأُ، أو لا يَضَعُ قدمَه في دار"، حَنِث بدخولها راكبًا وماشيًا، وحافيًا ومُنتعِلًا [4] ، لا بدخولِ مَقبَرةٍ [5] .
و:"لا يركبُ أو يدخُلُ بيتًا"حَنِث بركوب سفينةٍ، ودخولِ مسجدٍ وحمامٍ وبيتِ شَعْرٍ وأَدَمٍ وخَيمةٍ [6] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يتسرَّى) التسرِّي لغةً: مأخوذٌ من السِّرِّ، وهو الشيءُ الخفيُّ، ويطلق لغةً على الجماعِ أيضًا، وعلى الذكر -على ما في المختار [7] -.
* قوله: (ولا يَطَأُ) ؛ أي: في دار، على حدِّ: يَجْرَحُ في عراقيبها نَصْلِي [8] ؛
= (3/ 437) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 228، وكشاف القناع (9/ 3158) .
(1) الفروع (6/ 335) ، والمبدع (9/ 299) ، وكشاف القناع (9/ 3158) .
(2) المقنع (6/ 132) ، والتنقيح المشبع ص (397) ، وكشاف القناع (9/ 3154 و 3163) .
(3) وقيل: حنث إن أَنزل. وقيل: إن عزل لم يحنث. وعنه: في مملوكة وقت حلفه. الفروع (6/ 339) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (397) ، وكشاف القناع (9/ 3154) .
(4) المقنع (6/ 132) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3160) ، وانظر: الفروع (6/ 338) .
(5) كشاف القناع (9/ 3160) ، وفي الفروع (6/ 338) : لا يحنث بدخول مقبرة إن قدم عرف، وإلا حنث.
(6) ويحتمل ألا يحنث. المقنع (6/ 134) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 338) ، وكشاف القناع (9/ 3164) .
(7) مختار الصحاح ص (161) ، وهو في لسان العرب (4/ 358) .
(8) [جزء بيت من الطويل لذي الرمة: =