فهرس الكتاب

الصفحة 591 من 779

أُخْرَى سُؤَالَ [مُتَعَنِّتٍ] [1] ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: (مَثَلُكَ مِثْلُ صَبِيغٍ الذي سَأَلَ مُتَعَنِّتًا، فَضَرَبهُ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ) [1655] .

فَفِي هَذا مِنَ الفِقْهِ: أَنَّهُ مَنْ سَأَلَ عَالِمًا عَنْ مَسْأَلةٍ فَجَاوَبَهُ عَنْهَا أَنْ يَقْنَعَ بِجَوَابِهِ، ولَا يَتَعَسَّفَ في سُؤَالِهِ، فَمَنْ فَعَلَ هَذا وأَكْثَرَ مِنْهُ عُوقِبَ عَلَى فِعْلِهِ ذَلِكَ، وكَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ مَنْ اعْتَرَضَ في سُنَّةِ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وأَصحَابُهُ، وَوَقَفَ عِنْدَهَا أَهْلُ السُّنَّةِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا بِمَا لَمْ يَقُلْهُ السَّلَفُ الصَّالِحُ أُدِّبَ حتَّى يَتُوبَ، كَمَا تَابَ صَبِيغٌ، ورَجَعَ عَنْ مَذْهَبِ الخَوَارِجِ.

(1) جاء في الأصل: (معنت) ، وما وضعته هو المناسب للسياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت