وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:"أَشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو القَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحَجَّةِ"وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:"مِنَ السُّنَّةِ: أَنْ لاَ يُحْرِمَ بِالحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الحَجِّ"وَكَرِهَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ، أَوْ كَرْمَانَ»