2026 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ - [48] - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، - زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ §يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ»
(أزواجه من بعده) أي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وهو دليل استمرار محك الاعتكاف حتى للنساء شريطة أن لا يختلطن بالرجال ولا يضيقن بأخبيتهن على المصلين وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يصح اعتكافها في مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه في بيتها خاصة لصلاتها]