فهرس الكتاب

الصفحة 3897 من 12530

2212 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: {§وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] ، أُنْزِلَتْ فِي وَالِي اليَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ

(من كان غنيا. .) أي إذا كان ولي اليتيم لديه ما يستغني به عن الأخذ من مال اليتيم فلا يأخذ منه شيئا أجرة على قيامه بشؤونه. (بالمعروف) بقدر أجرة أمثاله]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت