فهرس الكتاب

الصفحة 4870 من 12530

وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحًا، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ، وَطَاوُسًا، وَعَطَاءً، وَابْنَ أُذَيْنَةَ: «أَجَازُوا إِقْرَارَ المَرِيضِ بِدَيْنٍ» وَقَالَ الحَسَنُ: «أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَالحَكَمُ: «إِذَا أَبْرَأَ الوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ» وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: «أَنْ لاَ تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ - [5] - عَلَيْهِ بَابُهَا» وَقَالَ الحَسَنُ:"إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ المَوْتِ: كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ، جَازَ"وَقَالَ الشَّعْبِيُّ:"إِذَا قَالَتِ المَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا: إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ"وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ، ثُمَّ اسْتَحْسَنَ، فَقَالَ: يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالوَدِيعَةِ وَالبِضَاعَةِ وَالمُضَارَبَةِ"وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ» وَلاَ يَحِلُّ مَالُ المُسْلِمِينَ"لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"آيَةُ المُنَافِقِ: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ"وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] «فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلاَ غَيْرَهُ» فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وأتى البخاري بالحديثين والآية ليرد على القائلين بعدم جواز إقرار المريض فإن رده لسوء الظن ممنوع للنهي عن سوء الظن. وكذلك ترك الخيانة يوجب أن يقر بما عليه وإذا أقر لابد من اعتبار إقراره. وكذلك الأمر بأداء الأمانة مطلقا يوجب ذلك

ورد العيني على ما أورد البخاري بأن الظن المنهي عنه هو الظن الفاسد وأن الإقرار يعتبر حيث لا تهمة والمريض متهم في إقراره بالمحاباة لبعض الورثة أو غيرهم وأداء الأمانة مطلوب حيث يثبت أن الذمة مشغولة ولا دليل على شغل ذمة المريض مع احتمال التهمة أيضا]

[ر 5719]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت