فهرس الكتاب

الصفحة 8170 من 12530

بَابٌ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} [المائدة: 106] :"إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا: أَتَحِيضُ أَمْ لاَ تَحِيضُ فَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ المَحِيضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَبَالَ أَمْرِهَا جَزَاءَ أَمْرِهَا"

يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن / الطلاق 4 / أي لصغرهن أو لعلة أخرى. (أمرها) كفرها وعصيانها]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت