الصفحة 4 من 23

مذهب السادة الشافعية:

جاء في الحاوي للماوردي:"قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ، وَمَا عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ الفضلاء وَجُمْهُورُ التَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَطْءَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ أَنَّ وَطْءَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ حَرَامٌ."اهـ

مذهب السادة الحنابلة:

جاء في المغني:"وَلَا يَحِلُّ وَطْءُ الزَّوْجَةِ فِي الدُّبُرِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ"اهـ

قال في الإنصاف:"وَهَذَا أَيْضًا بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ."اهـ

جاء في كشاف القناع:" (وَيَحْرُمُ) الْوَطْءُ (فِي الدُّبُرِ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ لَا تَاتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا) رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ."

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: (مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) .

فَرَوَى جَابِرٌ قَالَ"كَانَ الْيَهُودُ يَقُولُونَ إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلُ"فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا غَيْر أَنْ لَا يَاتِيَهَا إلَّا فِي الْمَاتَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ أَيَّتُهَا مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ."اهـ"

مذهب السادة الظاهرية:

جاء في المحلى:"ولا يحل الوطء في الدبر أصلا، لا في امرأة ولا في غيرها، أما ما عدا النساء، فإجماع متيقن وأما في النساء، ففيه اختلاف، اختلف فيه عن ابن عمر."اهـ

المبحث الثالث: أدلة القائلين بحرمة وطء الدبر:

واستدلوا لتحريم ذلك بأدلة منها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت