العمرة كالحج ـ وهذا في عامة أحكام الحج ـ ، فإن كان المعتمر مكيا ، أحرم بها من الحل ، أحرم للقضاء من الحل ، وإن كان أحرم بها من الحرم ، أحرم للقضاء من الحل ، ولا فرق بين المكي ومن حصل بها من المجاورين . 208
إن أفسد المتمتع عمرته ، ومضى في فاسدها ، فأتمها ، فقال أحمد: يخرج إلى الميقات ، فيحرم منه للحج ، فإن خشي الفوات أحرم من مكة ، وعليه دم ، فإذا فرغ من حجه خرج إلى الميقات فأحرم منه بعمرة مكان التي أفسدها ، وعليه هدي يذبحه إذا قدم مكة ، لما أفسد من عمرته . 208
ولو أفسد الحاج حجته ، وأتمها ، فله الإحرام بالعمرة من أدنى الحل ، كالمكيين . 208
إذا أفسد القضاء ، لم يجب عليه قضاؤه ، وإنما يقضي عن الحج الأول ، كما لو أفسد قضاء الصلاة والصيام ، وجب القضاء للأصل ، دون القضاء ، كذا هاهنا ; وذلك لأن الواجب لا يزداد بفواته ، وإنما يبقى ما كان واجبا في الذمة على ما كان عليه ، فيؤديه القضاء . 208
إذا دخل المحرم المسجد الحرام ، فذكر فريضة أو فائتة ، أو أقيمت الصلاة المكتوبة ، قدمهما على الطواف لأن ذلك فرض والطواف تحية . 212
إن خاف فوت ركعتي الفجر ، أو الوتر ، أو أحضرت جنازة ، قدمها على الطواف ؛لأنها سنة يخاف فوتها ، والطواف لا يفوت . 212
يستحب للمحرم استلام الحجر ويحاذيه بجميع بدنه ، والمرأة كالرجل ، ولا يستحب لها مزاحمة الرجال . 215
الرمل لا يسن في غير الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم ، أو طواف العمرة ، فإن ترك الرمل فيها لم يقضه في الأربعة الباقية ؛لأنها هيئة فات موضعها ، فسقطت . 220
الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة ـ يريد ستر العورة ـ شرائط لصحة الطواف . 222
إذا شك في الطهارة ، وهو في الطواف ، لم يصح طوافه ذلك ؛ لأنه شك في شرط العبادة قبل الفراغ منها .224
إن شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف ، لم يلزمه شيء ؛لأن الشك في شرط العبادة بعد فراغها لا يؤثر فيها . 224