فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 51

يسن تقليد الهدي ، وهو أن يجعل في أعناقها النعال ، وآذان القرب ، وعراها ، أو علاقة إداوة . وسواء كانت إبلا ، أو بقرا ، أو غنما . 454

يسن إشعار الإبل والبقر ، وهو أن يشق صفحة سنامها الأيمن حتى يدميها ، في قول عامة أهل العلم . وأما الغنم فلا يسن إشعارها ؛لأنها ضعيفة ، وصوفها وشعرها يستر موضع إشعارها . 455

لا يسن الهدي إلا من بهيمة الأنعام ؛لقول الله تعالى:"وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ". وأفضله الإبل ، ثم البقر ، ثم الغنم .456

من وجبت عليه بدنة ، فذبح سبعا من الغنم ، أجزأه مع القدرة على البدنة . سواء كانت البدنة واجبة بنذر ، أو جزاء صيد ، أو كفارة وطء .457

من وجب عليه سبع من الغنم في جزاء الصيد ، لم يجزئه بدنة في الظاهر ؛لأن سبعا من الغنم أطيب لحما ، فلا يعدل عن الأعلى إلى الأدنى .458

من وجبت عليه بقرة ، أجزأته بدنة: لأنها أكثر لحما وأوفر . ويجزئه سبع من الغنم ؛لأنها تجزئ عن البدنة ، فعن البقرة أولى . 458

من لزمه بدنة ، في غير النذر وجزاء الصيد ، أجزأته بقرة . 458

يجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة ، سواء كان واجبا أو تطوعا ، وسواء أراد جميعهم القربة ، أو بعضهم ، وأراد الباقون اللحم .459

يمنع من العيوب في الهدي ما يمنع في الأضحية .461

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت